م19 - واختلفوا : في جواز . دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته
فقال : لا تجوز . وقال أبو حنيفة : إن كان يستعين بما يأخذ منها على نفقتها [ ص: 375 ] فلا يجوز ، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز . مالك
وقال : يجوز . وعن الشافعي روايتان كالمذهبين ، إلا أن أظهرهما : المنع ، وهي التي اختارها أحمد الخرقي وأبو بكر عبد العزيز .