م5 - واتفقوا : على وجوب ، وأنه لا يجوز إلا بنية . النية للصوم المفروض في شهر رمضان
ثم اختلفوا : في تعيينها .
فقال ، مالك ، والشافعي في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين ، فإن لم يعين لم يجزئه ، وإن نوى صوما مطلقا أو نوى صوم التطوع لم يجزئه . وأحمد
وقال : لا يجب التعيين ، وإن نوى مطلقا ، أو نفلا أجزأه ، وهي الرواية الأخرى عن أبو حنيفة . أحمد
ثم اختلفوا : في . وقت النية لفرض شهر رمضان
فقال ، مالك ، والشافعي : يجوز في جميع الليل ، وأوله بعد غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه . [ ص: 384 ] وأحمد
وقال : يجوز بنية من الليل ، ولو لم ينو حتى يصبح ونوى ، أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ، وكذلك اختلافهم في النذر المعين . أبو حنيفة
واتفقوا : على أن ما يثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان ، وكقضاء النذور ، والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .
واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان هل تجزئ بنية واحدة لشهر رمضان كله أو تفتقر كل ليلة إلى نية .
فقال أبو حنيفة تفتقر كل ليلة إلى نية . والشافعي
وقال : تجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها . [ ص: 385 ] وعن مالك روايتان : أظهرهما : أنه تفتقر كل ليلة إلى نية ، والأخرى : كمذهب أحمد . مالك
واتفقوا : على أن الصوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال ، إلا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل . مالكا