م6 - واتفقوا : على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية . [ ص: 386 ]
ثم اختلفوا : فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم ، أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان .
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا يجب صومه .
وقال أحمد : يجب صومه في الرواية التي نصرها أصحابه قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ، صوموا للحساب ، ولا أفطروا له .


