م37 - واختلفوا : فيما إذا نظر فأنزل .
فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة .
وقال مالك : عليه القضاء ، ولا كفارة . وقال أحمد : مثله .
واختلفوا : فيما إذا كرر النظر حتى أنزل .
فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة .
وقال مالك : عليه القضاء ، والكفارة ، وصومه فاسد .
وعن أحمد روايتان إحداهما : صومه فاسد ، وعليه القضاء فقط ، واختارها الخرقي . والأخرى : كمذهب مالك . [ ص: 408 ]


