م37 - واختلفوا : فيما . إذا نظر فأنزل
فقال أبو حنيفة صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة . والشافعي
وقال : عليه القضاء ، ولا كفارة . وقال مالك : مثله . أحمد
واختلفوا : فيما إذا كرر النظر حتى أنزل .
فقال أبو حنيفة صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة . والشافعي
وقال : عليه القضاء ، والكفارة ، وصومه فاسد . مالك
وعن روايتان إحداهما : صومه فاسد ، وعليه القضاء فقط ، واختارها أحمد . والأخرى : كمذهب الخرقي . [ ص: 408 ] مالك