م38 واختلفوا : فيما إذا عصى المكلف الله سبحانه ، فأولج في فرج بهيمة في يوم من رمضان .
فقال أبو حنيفة : إن أنزل فسد صومه ، وعليه القضاء فقط ، وإن لم ينزل فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه .
وقال الشافعي ، وأحمد : صومه فاسد بمجرد الإيلاج ، وسواء أنزل أم لم ينزل ، وعليه الكفارة . عن الشافعي قولان . وعن أحمد روايتان .
وقال مالك : عليه القضاء والكفارة .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة ، فأوجبها الجميع ، إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه : وجوب الكفارة .


