م51 - واختلفوا : فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك . 
وعن  الشافعي  قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما . 
وقال  أحمد   : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه  [ ص: 416 ] وليه النذر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					