م5 - واتفقوا : على أنه يكره ، إلا أن يوافق عادة ، عدا إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم في قوله لا يكره . [ ص: 426 ] وقال أبي حنيفة : لا يكره إفراد يوم الجمعة خاصة ، وقد روى مالك المزني عن ، أنه قال : ولا يبين لي أن أنهى عن صيام يوم الجمعة ، إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها . الشافعي