م6 - وأجمعوا : على أن ، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ، ولا نذر ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ولا تطوع ؛ إلا يومي العيد حرام صومهما فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطر ، ويصوم غيره ، فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر . [ ص: 427 ] أبا حنيفة