م6 - وأجمعوا : على أن يومي العيد حرام صومهما  ، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ، ولا نذر ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ولا تطوع ؛ إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطر ، ويصوم غيره ، فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر .  [ ص: 427 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					