م7 - وأجمعوا : على كراهية صوم أيام التشريق  ، وأن من قصد صيامها نفلا ، فقد عصى الله عز وجل ، ولم يصح له ؛ إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : ينعقد صومه مع الكراهية . 
ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  في الجديد من قوليه ،  وأحمد  في أظهر روايتيه : لا تجزئه . 
وقال  أحمد  في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر ، وقضاء رمضان ، ودم المتعة . 
وقال  أبو حنيفة   : يجزئ في النذر المعين خاصة . 
وقال  مالك   : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط .  [ ص: 428 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					