م3 واختلفوا : في : كالقيء ، والحجامة ، والفصاد ، والرعاف ، فقال خروج النجاسات من غير السبيلين : إذا كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض ، وإن كان دودا أو حصاة [ ص: 76 ] أو قطعة لحم ؛ فإنه لا ينقض على كل حال ، وينقض اليسير مما عدا ذلك بكل حال . أبو حنيفة
وقال مالك : لا ينقض شيء من ذلك كله بحال ، وقال والشافعي في ذلك كله : إذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء (رواية واحدة ) ، وإن كان يسيرا ، فعلى روايتين (ذكرهما أحمد ابن أبي موسى في الإرشاد ) إحداهما : ينقض ، والثانية : لا ينقض .