م4 - واختلفوا : في ، فقال انتقاض الوضوء بلمس [المرأة ] : لا ينقض على الإطلاق ، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة ، وينتهي إلى ما دون الإيلاج ، وقال [ ص: 77 ] أبو حنيفة : إن كان لشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، إلا القبلة (في رواية مالك ) : فإنه تنقض على كل حال . أصبغ بن الفرج
وقال : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل ؛ انتقض وضوؤه بكل حال ، وله في لمس ذوات المحارم قولان : أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني لا ينقض . الشافعي
ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان ، وعن ثلاث روايات ، الأولى : لا ينقض بحال ، والثانية : ينقض بكل حال ، والثالثة (وهي الصحيحة عنده ) : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض ، كمذهب أحمد . مالك
م5 واختلفوا : في وضوء الملموس ، هل ينتقض أيضا ؟
فأنزله منزلة اللامس . [ ص: 78 ] وعن مالك قولان ، أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس ، وعن الشافعي روايتان ؟ . أحمد
واختلفوا : فيمن مس فرج غيره ، فقال الشافعي : ينتقض وضوء اللامس (وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ) ، وقال وأحمد : ينتقض إلا من الصغير ، وقال مالك : لا ينتقض بحال . أبو حنيفة