م3 واختلفوا : في خروج النجاسات من غير السبيلين   : كالقيء ، والحجامة ، والفصاد ، والرعاف ، فقال  أبو حنيفة   : إذا كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض ، وإن كان دودا أو حصاة  [ ص: 76 ] أو قطعة لحم ؛ فإنه لا ينقض على كل حال ، وينقض اليسير مما عدا ذلك بكل حال . 
وقال  مالك   والشافعي   : لا ينقض شيء من ذلك كله بحال ، وقال  أحمد  في ذلك كله : إذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء (رواية واحدة ) ، وإن كان يسيرا ، فعلى روايتين (ذكرهما ابن أبي موسى  في الإرشاد ) إحداهما : ينقض ، والثانية : لا ينقض . 
				
						
						
