م4 - واختلفوا : في انتقاض الوضوء بلمس [المرأة ]  ، فقال  أبو حنيفة   : لا ينقض على الإطلاق ، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة ، وينتهي إلى ما دون الإيلاج ، وقال  [ ص: 77 ]  مالك   : إن كان لشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، إلا القبلة (في رواية  أصبغ بن الفرج   ) : فإنه تنقض على كل حال . 
وقال  الشافعي   : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل ؛ انتقض وضوؤه بكل حال ، وله في لمس ذوات المحارم قولان : أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني لا ينقض . 
ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان ، وعن  أحمد  ثلاث روايات ، الأولى : لا ينقض بحال ، والثانية : ينقض بكل حال ، والثالثة (وهي الصحيحة عنده ) : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض ، كمذهب  مالك   . 
م5 واختلفوا : في وضوء الملموس ، هل ينتقض أيضا ؟ 
فأنزله  مالك  منزلة اللامس .  [ ص: 78 ] وعن  الشافعي  قولان ، أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس ، وعن  أحمد  روايتان ؟ . 
واختلفوا : فيمن مس فرج غيره ، فقال  الشافعي   وأحمد   : ينتقض وضوء اللامس (وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ) ، وقال  مالك   : ينتقض إلا من الصغير ، وقال  أبو حنيفة   : لا ينتقض بحال . 
				
						
						
