م23 - واختلفوا : في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود  بقوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم   . . 
هذا إذا تولى ذبحه يهودي يكره  [ ص: 601 ] للمسلمين أكله أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  هو مباح للمسلمين ، وإن تولى ذبحه اليهود . 
وعن  مالك  روايتان إحداهما : هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود . 
والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود . 
وعن  أحمد  روايتان كذلك أيضا ، اختار الأولى وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك أبو بكر عبد العزيز  ، وأبو الحسن التميمي  ، وأبو حفص البرمكي  ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه  الخرقي  ، وابن حامد   . 
م24 - واتفقوا : على أن هذه الشحوم إذا تولى الذكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة ، ولا مكروهة لهم .  [ ص: 602 ] 
				
						
						
