الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والنفاس .



التالي السابق


(و) الرابع غسل (النفاس) ، وهو بالكسر الدم الخارج عقب الولادة ووجوبه ثابت بالإجماع ؛ لأنه أقوى من الحيض ؛ إذ هو يثبت بنفس السيلان بخلاف الحيض ، بل وجوب الغسل بعد الولادة لا يتوقف على السيلان عند أبي حنيفة ، وقال الرافعي : فلو ولدت ولم تر بللا ولا دما ففي وجوب الغسل عليها وجهان أحدهما لا يجب وأظهرهما الوجوب ؛ لأنه لا يخلو من بلل ، وإن قل غالبا فيقوم الولد مقامه قلت : وفي الشامل لو ولدت ولم تر دما يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة لا عند صاحبيه



استطراد :

ظاهر سياق المصنف يقتضي حصر موجبات الغسل في الأربعة المذكورة ، لكن إلقاء العلقة والمضغة موجب على الصحيح ، وكذا غسل الميت قال في القديم : يجب به الغسل على الغاسل وإليه ذهب أحمد والجديد أنه ليس من موجبات الغسل وما ورد فيه محمول على الاستحباب قلت : وغسل الميت واجب على الكفايةودليل وجوبه الإجماع ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي سقط عن بعيره : اغسلوه بالماء والسدر كذا في الصحيحين من حديث ابن عباس والأمر للوجوب وأطلق فيه ابن الهمام والسروجي وغيرهما أنه فرض كفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، وقد علم من ذلك أنه ليس المراد بالواجب هنا الاصطلاحي الذي دون الفرض عندنا ، ثم قيل : سببه حدث حل بالموت لاسترخائه فوق النوم والإغماء ، وقال الجرجاني : نجاسة حلت بالموت طهارته بالغسل لكرامته ولذا يتنجس البئر بموته فيها ولو وقع فيها بعد الغسل لا يتنجس ، وقال السروجي في شرح الهداية : قول الجرجاني هو الأظهر .




الخدمات العلمية