النوع الثاني : . زكاة المعشرات
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب .
ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا ، ويخرج ذلك بعد التجفيف .