النوع الثالث زكاة النقدين . 
فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة  نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهما . 
ونصاب الذهب  عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة  ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					