بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل صنف قسما ، ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه ، إما متساوية أو متفاوتة ، وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين ، فينقص نصيب كل واحد . فإن وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله
وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان فلا ينبغي أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد