الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وهذه " كيفية الطواف .

والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت وأن يبتدئ بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لا على الشاذروان ولا في الحجر وأن يوالي بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا فهو سنن وهيئات .

التالي السابق


(هذه كيفية الطواف والواجب من جملته بعد وجوب شروط الصلاة) يعني طهارة الثوب والبدن والمطاف وستر العورة وهذا القول غير مجرى على ظاهره فإن المعتبر في الطواف بعضها وهي التي ذكرناها ولا يشترط فيه استقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة وترك الأكل فتأمل ، (أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت) أي : يجب رعاية العدد في الطواف وهو أن يطوف سبعة فإن اقتصر على ستة أشواط لم تجزه وبه قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة لو اقتصر على أكثر الطواف وأراق عن الباقي دما أجزأه وبنى على ذلك أنه لو كان يدخل في الأشواط كلها من أحد فتحتي الحجر ويخرج من الأخرى كفاه أن يمشي وراء الحجر سبع مرات ويريق دما وبدواره ما وراء الحجر يكون معتدا به في الأشواط كلها ، والله أعلم . (وأن يبتدئ بالحجر) الأسود فيحاذيه بجميع بدنه في مروره ، وقد تقدم ما يتعلق به فهذه ثلاثة وظائف من واجبات الطواف (و) الرابعة : أن (يجعل البيت على يساره) وهذا أيضا قد تقدم ذكره (و) الخامسة : (يطوف داخل المسجد ) كما يجب أن لا يطوف خارج مكة والحرم ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في أخريات المسجد وتحت السقف ولا على الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلى فقد ذكر في العدة أنه لا يجوز الطواف على سطحه ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف (و) السادسة : أن يطوف (خارج البيت لا على الشاذروان ولا في الحجر) وهذا قد تقدم بما فيه من الصور (و) السابعة : (أن يوالي بين الأشواط ) [ ص: 360 ] أي : أشواط الطواف وأبعاضه (ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد) فلو خالف وفرق هل يجوز البناء على ما أتى به ؟ فيه قولان : أصحهما : الجواز وهما كالقولين في جواز تفريق الوضوء لأن كل واحد منهما يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة والقولان في التفريق الكثير من غير عذر فأما إذا فرق يسيرا أو كثيرا بالعذر فالحكم على ما بين في الوضوء قال الإمام : والتفريق الكثير هو الذي يغلب على الظن تركه الطواف إما بالإضراب عنه أو لظنه أنه أنهاه نهايته ولو أقيمت المكتوبة وهو في أثناء الطواف فتخللها بينها فهو تفريق بالعذر وقطع الطواف المفروض بصلاة الجنازة والرواتب مكروه إذ لا يحسن ترك فروض العين للتطوع أو فرض الكفاية وقال العمراني في البيان قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يخرج من الطواف والسعي إلى صلاة الجنازة إلا أن تكون الجنازة على طريق فيصلي عليها من غير أن يعرج عليها ولو خرج إليها لم يكن عليه الاستئناف بل يبني فهذا شرح واجبات الطواف وفي وجوب النية فيه خلاف (وما عدا هذا) الذي ذكرناه (فهي سنن وهيئات) تقدم ذكر أكثرها في أثناء بيان الأمور الستة .




الخدمات العلمية