الدرجة السابعة : وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع ، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحبس ، فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق ، وكونه معاندا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح ، فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح ، فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب بمزمار معه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له : خل عنها أو لأرمينك إن لم تخل عنها فله أن يرمي وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه، ويراعي فيه التدريج، وكذلك يسل سيفه ، ويقول : اترك هذا المنكر أو لأضربنك فكل ذلك دفع للمنكر ، ودفعه واجب بكل ممكن ، ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين وقالت المحتسب يراعى التدريج، المعتزلة : ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد .