فإن قيل : يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا : هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال : إنه قتله ، أو أمر به ، ما لم يثبت فضلا عن اللعنة ; لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نعم ، يجوز أن يقال : قتل هل يجوز لعن ابن ملجم وقتل عليا أبو لؤلؤة رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال صلى الله عليه وسلم : عمر . لا يرمى رجل رجلا بالكفر ، ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
وقال صلى الله عليه وسلم : وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم ، فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا ، لا كافرا وقال معاذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما ، إن كان كافرا فهو كما قال ، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصي إماما عادلا .