تنبيهان
الأول : قال ابن القيم : وغلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط ، وإلا فالأحمر البحت نهى عنه أشد النهي ، وقال النووي رحمه الله تعالى : اختلف العلماء ، رحمهم الله تعالى ، في ، فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر ، الشافعي ، وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى ولكنه قال : غيرها أفضل منها ، وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور ، وكرهه في المحافل والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا لأنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء . ومالك
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة ، وحمل بعضهم النهي على المحرم بالحج والعمرة ، وقد أتقن رحمه الله تعالى المسألة في معرفة السنن له فقال : نهى البيهقي رضي الله تعالى عنه الرجل عن المزعفر ، وأباح له المعصفر ، قال الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه ، إلا ما قال الشافعي : إنه صلى الله عليه وسلم نهاني . علي