[ ص: 352 ] السابعة والأربعون : وبيوم عرفة ، ذكره القونوي في "شرح التعرف" ، ويجعل لأنه سنته -صلى الله عليه وسلم- . يوم عرفة كفارة سنتين ،
الثامنة والأربعون : ويجعل لأنه سنة موسى عليه السلام . يوم عاشوراء كفارة سنة ،
روى عن مسلم أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- . سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : "يكفر السنة الماضية" ، وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : "يكفر السنة الماضية والسنة الآتية"
التاسعة والأربعون : [لأنها] سنة ، لأنه شرع التوراة وبعده ، لأنه شرعه ، رواه وبغسل الأيدي قبل الطعام في تاريخه عن الحاكم مرفوعا ، وروى في مستدركه عن عائشة -رضي الله عنه- قال : سلمان . قلت : يا رسول الله ، قرأت في التوراة بركة الطعام قبله ، فقال : "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"
المراد بالوضوء هنا غسل اليد .
الخمسون : وبالاغتسال من العين وبأنه يدفع ضررها .
الحادية والخمسون : روى وبالاسترجاع عند المصيبة ، عن الطبراني -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ابن عباس . "أعطيت أمتي شيئا لم يعطهن أحد من الأمم ، أن يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون"
وروى عبد الرزاق في تفسيرهما عن وابن جرير قال : سعيد بن جبير "لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه الصلاة والسلام : يا أسفى على يوسف [يوسف 84] .
روى عن البيهقي وهب بن منبه أن الله تعالى قال : يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهم ، فذكر الحديث ، إلى أن قال : وأعطيتهم في المصائب وفي البلايا إذا صبروا قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون .
الثانية والخمسون : وبالحوقلة .
روى عن أبو نعيم -رضي الله عنه- قال : أنس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لما فرغت من أمر السماء . . " الحديث ، وفيه : قال الله تعالى : "وأنزلت إليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله" .
الثالثة والخمسون : وباللحد ، ولأهل الكتاب الشق .
وروى الأربعة عن -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ابن عباس . [ ص: 353 ] "اللحد لنا ، والشق لغيرنا"
وروى عن الإمام أحمد قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : جرير بن عبد الله ، . "اللحد لنا ، والشق لأهل الكتاب"
الرابعة والخمسون : فيما قاله وبالنحر ولهم الذبح مجاهد وعكرمة ، رواه ابن أبي حاتم -رضي الله عنهما- قلت : ما رواه وابن المنذر وكيع ، في تفسيرهما ، عن وابن أبي حاتم -رضي الله عنه- قال : الذبح والنحر في البقر سواء ، لأن الله تعالى يقول : عطاء فذبحوها [البقرة 71] وقال : فصل لربك وانحر [الكوثر 2] .
الخامسة والخمسون : وبفرق الشعر ، ولهم السدل .
روى الستة عن الله عنهما- قال : ابن عباس -رضي كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم ثم فرق بعد .
السادسة والخمسون : وبصبغ الأحمر والأصفر ، وكانوا لا يغيرون الشيب .
روى الستة عن -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أبي هريرة . "إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود"
وروى الأربعة عن -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أبي ذر . "إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، الحناء والكتم"
السابعة والخمسون : وبتوفير العثانين .
الثامنة والخمسون : وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم ، ويوفرون عثانيهم .
العثانين : جمع عثنون وهي اللحية .
وروى عن البزار -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أنس خالفوا المجوس ، جزوا الشوارب واعفوا اللحى" .
وروى والشيخان مالك وأبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : والترمذي . "خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب"
وروى عن ابن أبي شيبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة -رضي الله عنه- قال : . جاء رجل من المجوس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد حلق لحيته وأطال شاربه ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما هذا ؟ " قال : في ديننا ، قال : "لكن في ديننا أن تحفي الشوارب ، وأن تبقي اللحى"
التاسعة والخمسون : وبالعق عن الذكر والأنثى ، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى .
الستون : وبترك القيام للجنازة .
الحادية والستون : وبتعجيل المغرب .