الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الثالثة عشرة : وبأنه -صلى الله عليه وسلم- إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفك عنه قبل قتله لما تقدم .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة عشرة : وبوجوب الإنكار [المنكر] .

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة عشرة : وتغيير منكر رآه .

                                                                                                                                                                                                                              السادسة عشرة : وأنه لا يسقط للخوف .

                                                                                                                                                                                                                              السابعة عشرة : ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا .

                                                                                                                                                                                                                              الثامنة عشرة : وبوجوب إظهار الإنكار كما في "الذخائر" .

                                                                                                                                                                                                                              قال القاضي أبو الطيب : وإنما كان ذلك من الخصائص لشيئين .

                                                                                                                                                                                                                              أحدهما : أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر ، وقال له : فاصدع بما تؤمر [الحجر - 94] . [ ص: 400 ]

                                                                                                                                                                                                                              والثاني : أنه لو لم ينكر ، لكان يوهم أن ذلك جائز ، وأن أمره بتركه منسوخ ، بخلاف الأمة يسقط عنهم للخوف ، وإذا كان المرتكب يزداد إغراء لم يجب كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء .

                                                                                                                                                                                                                              التاسعة عشرة : وبوجوب الوفاء بوعده كضمان غيره ، كما ذكره ابن الجوزي والإسماعيلي من أئمتنا والمهلب بن أبي صفرة فإن قيل : إذا كان وفاؤه بالوعد واجبا ، صار بمنزلة ما لو خلف الميت وفاء ، فكيف كان يمتنع من الصلاة على المدين ؟ فالجواب : أن من حديث جابر وغيره ما يبين أن الامتناع كان في أول الإسلام ، وفي المال قلة ، فلما فتح الله الفتوح قال -صلى الله عليه وسلم- : "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" .

                                                                                                                                                                                                                              العشرون : وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح .

                                                                                                                                                                                                                              روى الشيخان عن أبي هريرة (-رضي الله عنه- ) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل : "هل ترك لدينه قضاء ؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : "صلوا على صاحبكم" .

                                                                                                                                                                                                                              فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته" .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية