الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              تنبيه : لما نقل ابن الملقن هذه الخصوصية عن القضاعي قال : وفي هذا نظر بالنسبة إلى غيره .

                                                                                                                                                                                                                              قال الحضيري : وفي هذا النظر نظر أيضا ، فإن ظاهره يقتضي منع الخصوصية في عدم الشهادة على الجور فإن غيره من الناس مثله في ذلك ، فلا تجوز الشهادة على الجور مطلقا ، هذا يعني مقتضى كلامه ، وليس بجيد فإن من الجور ما هو محرم ، فلا تجوز الشهادة عليه ، ومنه مكروه فلا تجوز في حقه -صلى الله عليه وسلم- ، وتجوز في حق غيره ، كما في هذه القصة ، حيث حملنا ذلك على الكراهة كما في الصحيح ، فإنه سمى ذلك جورا ، وقال : "أشهد غيري" ، وهذا ينبني على أمر آخر ، وهو المراد بالشهادة على الجور ، هل هي بحملها أو أدائها ؟ فإن قلنا : بحملها ، ففي حقه -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز ذلك ، لأنه لا يقر على باطل ولا مكروه ، وأما غيره ، فالذي يظهر أنه يجوز مطلقا ، سواء كان محرما أو مكروها ، لأن الأمر دائر بين ظالم ومظلوم ، فتحمل الشهادة على ذلك يحتاج إليها المظلوم في خلاص حقه عند طلبه فلا يمتنع ، ولو كان الظالم لا يحتاجها .

                                                                                                                                                                                                                              وإن قلنا : المراد الأداء ، فهي ممتنعة في حقه -صلى الله عليه وسلم- لأنه هو الحاكم والمشرع ، فلا يمكن ردها عند غيره ، اللهم إلا أن يقال : يشهد فيها ليحكم فيها بعلمه ، وهو محل نظر ، وأما غيره فلا يمتنع قطعا .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية