السابعة : وباصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها .
روى عن أبو داود رضي الله تعالى عنه- قال : الشعبي- كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرضا يختاره قبل الخمس وقبل كل شيء .
وروى عن ابن عون- رضي الله تعالى عنه- قال : عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي قال : كان يصرف له مع المسلمين سهم ، وإن لم يشهدوا الصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء . محمد بن سيرين سألت
وروى ابن سعد عن وابن عساكر عمر بن الحكم- رضي الله تعالى عنه- قال : لما سبيت بنو قريظة ، عرض السبي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو فأمر بها فعزلت وكان يكون له صفي من كل غنيمة .
قال سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار ، معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفيه منه . أبو عمر :
وأجمع العلماء على أنه خاص به .
وذكر أن ذا الفقار كان من الصفي . الرافعي
الثامنة : وبخمس الخمس من الفيء والغنيمة .
التاسعة : وبأربعة أخماس الخمس بتمامها .
قال الله سبحانه وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [الأنفال - 41] ، فسهم الرسول هو المراد ، وقال سبحانه وتعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول [الحشر - 7] الآية .
روى والشيخان عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه- قال : عمر-
يخص رسوله في هذا الفيء ما لم يعطه أحدا غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير [الحشر - 6] . فكانت هذه خاصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان ينفق على أهله نفقتهم سنة ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذلك حياته ، فقال إن الله تعالى كان [ ص: 430 ] أنا أولى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . أبو بكر :
وروى أبو داود عن والحاكم عمرو بن عنبسة- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : . "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم"
العاشرة : وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه في حق غيره على تفصيل فيه ، والأصح استحبابه .
روى عن مسلم رضي الله تعالى عنه- جابر- مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل
وذكر أن ذلك مما اختص به دون من قبله من الأنبياء ، وتقدمت أحاديث في ذلك في باب لباسه-صلى الله عليه وسلم- . القضاعي
الحادية عشرة : وبأن مكة أحلت له ساعة من نهار .
قال خص بذلك من بين سائر الأنبياء . القضاعي :
الثانية عشرة : وبأن ماله لا يورث عنه وكذلك الأنبياء ، عليهم أن يوصوا بكل مالهم صدقة .
روى الشيخان عن رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : عائشة- . "لا نورث ما تركناه صدقة"
وروى النسائي رضي الله تعالى عنه- قال عمر بن الخطاب- لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير : أتشهدون بالله الذي قامت له السموات والأرض ، أسمعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ؟ قالوا : اللهم ، نعم . أن
أن لا يظن بهم مبطل أنهم يجمعون الدنيا لورثتهم ، فقطع الله ظن المبطل ، ولم يجعل للورثة شيئا . والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون ،
وقال الشيخ نصر الدين المقدسي : المعنى والله تعالى أعلم- أن الأنبياء- صلوات الله ، وسلامه عليهم- لا يورثون ، لأنه يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ ماله في الغالب ، فنزه الله تعالى الأنبياء وأهاليهم عن مثل ذلك ، فقطع الإرث عنهم . [ ص: 431 ]
فإن قيل : ما الجواب عن قوله : وورث سليمان داود [النمل - 16] ، وقوله- تبارك وتعالى- حكاية عن زكريا : فهب لي من لدنك وليا يرثني [مريم - 5 ، 6] ، وعموم قوله تقدس اسمه : يوصيكم الله في أولادكم [النساء - 11] ، فالجواب أن يقال : المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا المال . ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : "العلماء ورثة الأنبياء"
وأما : يوصيكم الله [النساء - 11] فهي عامة لمن ترك شيئا كان يملكه ، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته ، فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث ، وعلى تقدير أنه خلف شيئا فما كان ملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وقد صح عنه أنه لا يورث ، فخص من عموم المخاطبين وهم الأمة .