السادسة : وبأن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع كخطبة وجهاد ورباط لم يذهب أحد منهم في حاجة حتى يستأذنوه أي لم يذهب أحد في حاجة حتى يستأذنه .
كما قال الله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه [النور - 62] فإذا كان هذا مذهبا مقيدا ، أرضا فيه لحاجة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين ، أصوله وفروعه دقيقه وجليله هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذان ؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل - 43] .
السابعة : كما قال الله تعالى : وبتحريم ندائه من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون [الحجرات 4] .
وجه الاستدلال أن الله تعالى وصف فاعل ذلك بعدم العقل أي عقل الأحكام الشرعية فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يناديه من وراء الحجرات .
الثامنة : ونحو ذلك قال الله تعالى : وبتحريم ندائه باسمه مثل : يا محمد! يا أحمد! ولكن ينادى يا نبي الله ، يا رسول الله ، يا خيرة الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا [النور - 63] .
قال سعيد بن جبير بلغني : ومجاهد قولوا يا رسول الله في رفق ولين ، ولا تقولوا يا محمد بتهجم . [ ص: 454 ]