التنبيه الثالث والسبعون :
قال بعض العلماء في توجيه كون درهم القرض بثمانية عشر :
إن درهم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة كما ورد ، ودرهم الصدقة بعشرة ، ودرهم القرض يرجع للمقرض بدله ، وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله عشرون يتأخر للمقرض منه ثمانية عشر .
وسمعت شيخنا الإمام العلامة نور الدين المحلي يذكر ذلك [في] الأصول . ثم رأيت في «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ما نصه : «معنى الحديث أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة ، فدرهم صدقته وتسعة زائدة فصارت له عشرة ، والقرض ضوعف له فيه بدرهم والتسعة مضاعفة فهذه ثمانية عشر ، ودرهم القرض لم يحسب لأنه يرجع إليه ، فيبقى التضعيف وهو ثمانية عشر ، وفي الصدقة لم يرجع إليه فصارت له عشرة .