الباب التاسع : في تحريمها
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سعد بن أبي وقاص المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها" "إني حرمت ، رواه مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : أبي سعيد الخدري
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المدينة ، وفي رواية : "إني حرمت ما بين لابتي ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف"
وعن رضي الله عنه علي المدينة : "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمن أشادها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحمد وأبو داود .
وعن رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" ، رواه الخمسة .
وعن رضي الله عنه أنس إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها" ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : "هذا جبل يحبنا ونحبه ، اللهم إن المدينة ، رواه الشيخان .