[ ص: 179 ]
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص
والظاهر : تعلق ( في بطونهم ) بـ ( يأكلون ) ، وقاله الحوفي . وقال أبو البقاء : هو في موضع الحال من قوله نارا . ونبه بقوله : في بطونهم على نقصهم ، ووصفهم بالشره في الأكل ، والتهافت في نيل الحرام بسبب البطن . وأين يكون هؤلاء من قول الشاعر :
تراه خميص البطن والزاد حاضر
وقول الشنفرى :وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
وظاهر قوله : نارا أنهم يأكلون نارا حقيقة . وفي حديث أبي سعيد عن ليلة الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل ، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم ، فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وبأكلهم النار حقيقة قالت طائفة . وقيل : هو مجاز ، لما كان أكل مال اليتيم يجر إلى النار والتعذيب بها ، عبر عن ذلك بالأكل في البطن ، ونبه على الحامل على أخذ المال ، وهو البطن الذي هو أخس الأشياء التي ينتفع بالمال لأجلها ، إذ مآل ما يوضع فيه إلى الاضمحلال والذهاب في أقرب زمان . ولذلك قال : ( ما ملأ الإنسان وعاء شرا من بطنه ) .
وقرأ الجمهور : وسيصلون مبنيا للفاعل من الثلاثي . وقرأ ابن عامر وأبو بكر : بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول من الثلاثي . : بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة مبنيا للمفعول . والصلى من : التسخن بقرب النار ، والإحراق : إتلاف الشيء بالنار . وعبر بالصلى بالنار عن العذاب الدائم بها ، إذ النار لا تذهب ذواتهم بالكلية ، بل كما قال : ( وابن أبي عبلة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) وهذا وعيد عظيم على هذه المعصية . وجاء ( يأكلون ) بالمضارع دون سين الاستقبال ، و ( سيصلون ) بالسين ، فإن كان الأكل للنار حقيقة فهو مستقبل ، واستغنى عن تقييده بالسين بعطف المستقبل عليه . وإن كان مجازا فليس بمستقبل ، إذ المعنى : يأكلون ما يجر إلى النار ويكون سببا إلى العذاب بها . ولما كان لفظ نار مطلقا في قوله : إنما يأكلون في بطونهم نارا ، قيد في قوله سعيرا ، إذ هو الجمر المتقد .
وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة : الطباق في : ( واحدة ) و ( زوجها ) ، وفي ( غنيا ) و ( فقيرا ) ، وفي : ( قل أو كثر ) . والتكرار في : ( اتقوا ) ، وفي : ( خلق ) ، وفي : ( خفتم ) ، و ( أن لا تقسطوا ) ، و ( أن لا تعدلوا ) من جهة المعنى ، وفي ( اليتامى ) ، وفي ( النساء ) ، وفي ( فادفعوا إليهم أموالهم ) ، ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) ، وفي ( نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ، وفي قوله : ( وليخش ) ، و ( خافوا ) ، من جهة المعنى على قول من جعلهما مترادفين ، وإطلاق اسم المسبب على السبب في : ( ولا تأكلوا ) وشبهه ؛ لأن الأخذ سبب للأكل . وتسمية الشيء باسم ما كان عليه في : ( وآتوا اليتامى ) ، سماهم يتامى بعد البلوغ . والتأكيد بالإتباع في : ( هنيئا مريئا ) ، وتسمية الشيء باسم ما يئول إليه في : ( نصيب مما ترك ) ، وفي ( نارا ) على قول من زعم أنها حقيقة . والتجنيس المماثل في : ( فادفعوا ) ، ( فإذا دفعتم ) ، والمغاير في : ( وقولوا لهم قولا ) . والزيادة للزيادة في المعنى في : ( فليستعفف ) . وإطلاق كل على بعض في : ( الأقربون ) ، إذ المراد أرباب الفرائض . وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في : ( خلفهم ) ، أي من بعد وفاتهم . والاختصاص في : ( بطونهم ) ، خصها دون غيرها لأنها محل للمأكولات . والتعريض في : ( في بطونهم ) ، عرض بذكر البطون لحسنهم وسقوط هممهم ، والعرب تذم بذلك قال :
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
وقد اختلف القول في سبب النزول ، ومضمن أكثر تلك الأقاويل : أنهم كانوا لا يورثون البنات كما تقدم ، فنزلت تبيينا لذلك ولغيره . وقيل : نزلت في جابر إذ مرض ، فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أصنع في مالي ؟ وقيل : كان الإرث للولد والوصية للوالدين ، فنسخ بهذه الآيات . قيل : معنى يوصيكم يأمركم . كقوله : ( ذلكم وصاكم به ) وعدل إلى لفظ الإيصاء لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب حصوله سرعة ، وقيل : يعهد إليكم كقوله : ( ما وصى به نوحا ) وقيل : يبين لكم في أولادكم مقادير ما أثبت لهم من الحق مطلقا بقوله ( للرجال ) ( وأولو الأرحام ) وقيل : يفرض لكم . وهذه أقوال متقاربة .
والخطاب في : ( يوصيكم ) للمؤمنين ، وفي ( أولادكم ) : هو على حذف مضاف . أي : في أولاد موتاكم ، لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ويفرض عليه ذلك ، وإن كان المعني بـ ( يوصيكم ) ( يبين ) جاز أن يخاطب الحي ، ولا يحتاج إلى حذف مضاف . والأولاد يشمل الذكور والإناث ، إلا أنه خص من هذا العموم من قام به مانع الإرث ، فأما الرق فمانع بالإجماع ، وأما الكفر فكذلك ، إلا ما ذهب إليه معاذ من أن المسلم يرث الكافر . وأما القتل فإن قتل أباه لم يرث ، وكذا إذا قتل جده وأخاه أو عمه ، لا يرث من الدية ، هذا مذهب ، وعطاء ، و ابن المسيب مجاهد ، و ، و الزهري ، و الأوزاعي مالك ، و إسحاق ، ، وأبي ثور وابن المنذر . وقال أبو حنيفة وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد : لا يرث من المال ، ولا من الدية شيئا . واستثنى النخعي من عموم ( أولادكم ) الأسير ، فقال : لا يرث .
وقال الجمهور : إذا علمت حياته يرث ، فإن جهلت فحكمه حكم المفقود . واستثني من العموم الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الجنين فإن خرج ميتا لم يرث ، وإن خرج حيا ، فقال القاسم ، ، وابن سيرين والسدي ، و ، الشعبي ، و والزهري مالك ، : يستهل صارخا ، ولو عطس أو تحرك أو صاح أو رضع أو كان فيه نفس . وقال والشافعي الأوزاعي وسفيان : إذا عرفت حياته بشيء من هذه ، وإن لم يستهل فحكمه حكم الحي في الإرث . وأما الجنين في بطن أمه فلا خلاف في أنه يرث ، وإنما الخلاف في قسمة المال الذي له فيه سهم . وذلك مذكور في كتب الفقه . وأما الخنثى فداخل في عموم ( أولادكم ) ، ولا خلاف في توريثه ، والخلاف فيما يرث وفيما يعرف به أنه خنثى ، وذلك مذكور في كتب الفقه . وأما المفقود فقال والشافعي أبو حنيفة : لا يرث في حال فقده من أحد شيئا .
وقال : يوقف نصيبه حتى يتحقق موته ، وهو ظاهر قول الشافعي مالك . وأما المجنون والمعتوه والسفيه فيرثون إجماعا ، والولد حقيقة في ولد الصلب ، ويستعمل في ولد الابن ، والظاهر أنه مجاز . إذ لو كان حقيقة بطريق الاشتراك أو التواطؤ لشارك ولد الصلب مطلقا ، والحكم أنه لا يرث إلا عند عدم ولد الصلب ، أو عند وجود من لا يأخذ جميع الميراث منهم .
وهذا البحث جار في الأب والجد والأم والجدة ، والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة لاتفاق الصحابة على أن الجد ليس له حكم مذكور في القرآن ، ولو كان اسم الأب يتناوله حقيقة لما صح هذا الاتفاق . ولو أوصى لولد فلان فعند لا يدخل ولد الولد ، وعند الشافعي مالك يدخل ، وعند أبي حنيفة يدخل إن لم [ ص: 181 ] يكن لفلان ولد صلب .