( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ذلك إشارة إلى نكاح عادم طول الحرة المؤمنة . والعنت : هو الزنا . قاله : ، و ابن عباس مجاهد ، ، وابن جبير والضحاك ، و ، عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد . والعنت : أصله المشقة ، وسمي الزنا عنتا باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . قال : أصل العنت أن يحمله العشق والشبق على الزنا ، فيلقى العذاب في الآخرة ، والحد في الدنيا . وقال المبرد أبو عبيدة : العنت الهلاك . وقالت طائفة : الحد . وقالت طائفة : الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة . وظاهر هذا أنه إذا لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الأمة . والذي دل عليه ظاهر القرآن : أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط : اثنان في الناكح وهما : عدم طول الحرة المؤمنة ، وخوف العنت . وواحد في الأمة وهو الإيمان . والزجاج