الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرض السادس : غسل الرجلين مع الكعبين .

                                                                                                                وقيل : إليهما دونهما ، وهما الناتئان في الساقين لقوله عليه السلام : ( ويل [ ص: 269 ] للأعقاب من النار ) ، فلو كان معقد الشراك لما عوقب على ترك العقب ، وفي قوله تعالى : ( إلى الكعبين ) إشارة إليهما ; لأن اليد لها مرفق واحد ، ولو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان للرجل كعب واحد ، فكان يقول : إلى الكعاب كما قال : إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع ، فلما عدل عن ذلك إلى التثنية دل ذلك على أن مراده الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير معنى الآية : اغسلوا كل رجل إلى كعبيها .

                                                                                                                وروى ابن القاسم ، وغيره عن مالك رحمة الله عليهما أنهما اللذان عند معقد الشراك فيكون غاية الغسل ، والأول : مذهب الكتاب ، والثاني : في غيره .

                                                                                                                والكعبان يدخلان في الغسل على المذهب ؛ لما تقدم في المرفقين .

                                                                                                                فرعان :

                                                                                                                الأول : تخليل أصابع الرجلين مستحب على المذهب ، وقيل : واجب ، وقيل : مكروه ، والفرق بين أصابع اليدين ، والرجلين شدة الالتصاق ، وصغر الحجم الموجبان للتحاك ، والتدلك .

                                                                                                                الثاني : أقطع الرجلين يغسل الكعبين بخلاف أقطع اليدين لتقاربهما في الرجلين بعد القطع .

                                                                                                                تمهيد : قوله تعالى : ( وأرجلكم ) قرئ بالرفع ، والنصب ، والخفض أما الرفع ، فتقديره مبتدأ خبره محذوف تقديره اغسلوها ، والنصب عطف على اليدين ، والخفض اختلف الناس فيه ، فحمله ابن جرير الطبري ، وداود على التخيير بين الغسل ، والمسح جمعا بين القراءتين ، وحمله الشيعة على تعين المسح ، وتأولوا قراءة النصب بأن الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف الجر عليه كقول الشاعر :


                                                                                                                معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

                                                                                                                .

                                                                                                                [ ص: 270 ] والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب خبرها بخلاف المسح لا يتعدى لمفعولين بنفسه ، وقد بينا أن أحد مفعوليه المنصوب مضمر فيكون الرأس المفعول الثاني ، فيتعين له حرف الجر .

                                                                                                                وقال المازري وابن العربي ، وجماعة من أصحابنا : الخفض محمول على حالة لبس الخفين ، والنصب على حالة عدمهما ، ومنهم من قال : الأصل النصب ، وإنما الخفض على الجوار كقول العرب : هذا جحر ضب خرب ، وورد عليهم أمران :

                                                                                                                أحدهما : أن المثال لا لبس فيه بخلاف الآية ، فإن المسح في الرجلين ممكن ، وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب .

                                                                                                                وثانيهما : أن العطف في الآية يأبى ذلك لاقتضائه التشريك بخلاف المثال .

                                                                                                                تذييل : قال بعض العلماء : ينبغي في غسل اليدين ، والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق ، والكعبين مراعاة لظاهر الغاية الواردة في القرآن ، وإن فعل غير ذلك أجزأ لكن الأدب أولى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية