1205 1160 - وذكر مالك في هذا الباب ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش ، إلا أن يحيى وقع في كتابه : النعمان بن أبي عياش ، وهو وهم عن عطاء بن يسار أنه قال : طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : إنما أنت قاص . الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
[ ص: 257 ]


