الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37607 - قال مالك ، في الصبي لا مال له ، والمرأة التي لا مال لها ، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث : إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالها خاصة ، إن كان لهما مال أخذ منه ، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ، ليس على العاقلة منه شيء ، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي ، وليس ذلك عليه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37608 - قال أبو عمر : إنما ذكر المرأة مع الصبي ، لأنه سئل عنهما - والله أعلم - لأن الصبي عمده خطأ ، وفعله كله خطأ ، إذا كان في الدماء .

                                                                                                                        37609 - وكذلك خطأ الرجل والمرأة .

                                                                                                                        37610 - وأصله أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من جناية الخطأ .

                                                                                                                        37611 - وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك . والحمد لله فما كان دون الثلث ، فهو في مال الجاني ، وما لزم دية الموسر ، فهو دين على المعسر ، ولا يؤخذ الأب بجناية الابن الصغير ، ولا الكبير ، وهذا ما لا خلاف فيه . والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية