الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله : " ولو قالت له أمته أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها ، فإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس ( قال المزني ) ينبغي في قياس قوله أن لا يجيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها ، فيكون المهر معلوما : لأنه لا يجيز المهر غير معلوم ( قال المزني ) سألت الشافعي - رحمه الله - عن حديث صفية - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أشياء ليست لغيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أعتق السيد أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ، إما أن ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت ، وهي بالخيار في الحالين بين أن تتزوج به أو لا تتزوج .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : قد صارت له بهذا العتق زوجة من غير عقد .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : لا تصير زوجة بالعتق ولكن تخير على أن تتزوج به بعقد مستجد .

                                                                                                                                            واستدل أحمد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، ولم ينقل أنه عقد بعد العتق عليها ثم دخل بها .

                                                                                                                                            واستدل الأوزاعي بأنه لو أعتقها على معلوم من خدمته أو عمل أخذت به جبرا ، فكذلك على التزويج .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن بدل العوض على نكاح في الذمة لا يصح كما لو أعطاها ألفا على أن تتزوج به بعد يوم لم يصح كذلك هذا ، ولأن الذمة إنما ثبتت فيها الأموال والأعمال ، فالأموال كالقرض والسلم ، والأعمال كالبناء والخياطة ، فأما العقود فلا يثبت في الذمة ، كما لو أعطاها ثوبا على أن تبيعه دارا ، أو يؤجرها عبدا لم يصح ، كذلك النكاح لا يثبت في الذمة بما نفذ من العتق ، وفي هذا الاستدلال انفصال عما استدل به الأوزاعي : لأن قطع الخيار قبل ما يملك به استحقاق الخيار لا يصح ، كما لو أسقط الشفيع خياره في أخذ الشفعة قبل البيع ، لم يسقط الخيار بعد البيع ، كذلك خيار المعتقة في التزويج يكون بعد العتق ، فلا يصح إسقاطه قبل العتق ، ويدل على أحمد خصوصا أن العتق مزيل لملك المعتق عن الرقبة والمنفعة ، فلم يجز أن يثبت به عقد النكاح الذي هو بعض تلك المنفعة : لأن ما أوجب نفي شيء استحال أن يوجب إثباته وإثبات بعضه : لكونهما ضدين متنافيين .

                                                                                                                                            فأما استدلال أحمد بحديث صفية فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ، فبطل استدلاله به .

                                                                                                                                            والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص في مناكحه بما ليس لغيره . [ ص: 86 ] قال المزني : سألت الشافعي عن حديث صفية ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها .

                                                                                                                                            قال الشافعي : للنبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            قال المزني : كأنه ذهب إلى أنه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاختلف أصحابنا فيما خص به في أمر صفية على أربعة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه خص بأن صار عتقها نكاحها ، ولا يصير عتق غيره من أمته نكاحا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه خص بأن وجب عليها أن تتزوج به ، ولا يجب على غيرها أن تتزوج بغيره .

                                                                                                                                            والثالث : أنه خص بأن لم يلزمه لها صداق ، وغيره يلزمه الصداق .

                                                                                                                                            والرابع : أنه خص بأن صارت قيمتها وإن جهلت صداقا منه ، ولا تكون القيمة إذا جهلت صداقا من غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية