[ ص: 37 ] باب ما على الأولياء ، وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ، ووجه النكاح ،  والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها   من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن ، وكتاب النكاح إملاء على مسائل  مالك   ، واختلاف الحديث والرسالة  
قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا ، قال الله تعالى :  وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف      ( قال ) وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن  ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي      ( قال ) وقال بعض أهل العلم : نزلت في  معقل بن يسار   رضي الله عنه ، وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها ، فانقضت عدتها ، ثم طلب نكاحها وطلبته ، فقال : زوجتك أختي دون غيرك ، ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا . فنزلت هذه الآية "     .  
قال  الماوردي      : بدأ  الشافعي   في هذا الفصل  بما على الأولياء من نكاح الأيامى إذا دعون إلى رضى   ، ووجوبه على الأولياء معتبر بخمس شرائط ، وهو أن تكون حرة بالغة عاقلة ، تدعو إلى كفء عن تراض ، فيلزمه إنكاحها ، ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى :  فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف       [ البقرة : 232 ] وفي العضل قولان :  
أحدهما : أنه المنع . ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوى . وفلان عضلة داهية : لأنه امتنع بدهائه .  
والثاني : أنه الضيق ، ومنه قولهم قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم ،  وقول  عمر   قد أعضل بي  أهل العراق   لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال ،  وفي قوله :  إذا تراضوا بينهم بالمعروف   تأويلان :  
أحدهما : إذا تراضا الزوجان بالمهر .  
والثاني : إذا رضيت المرأة بالزواج المكافئ ، وفيمن نزلت هذه الآية قولان :  
أحدها - وهو الأشهر - : أنها نزلت في  معقل بن يسار   زوج أخته رجلا ثم طلقها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها فعضلها وحلف أن لا يزوجها ، فنهاه الله تعالى عن عضلها ، وأمره أن يزوجها ففعل . وهذا قول  الحسن   ومجاهد   وقتادة   والشافعي      .  
 [ ص: 38 ] والثاني : أنها نزلت في  جابر بن عبد الله   مع بنت عم له ، وقد طلقها زوجها ثم خطبها فعضلها . وهذا قول  السدي      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					