فصل : وأما أبو ثور : فراعى : لقوله صلى الله عليه وسلم : إذن الولي دون عقده فكما أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل كذلك هذا ، وهذا خطأ : لأن صريح الخبر يقتضي بطلان النكاح لعدم إذنه ، ودليل خطئه نقيض صحة النكاح بوجود إذنه ، وهو متروك لأمرين : يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده
أحدهما : لما رواه معاذ بن معاذ عن ابن جريج بإسناده المتقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : . أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل
والثاني : أن ، وهو الوكيل ، والمرأة لا تصح أن تكون نائبا عنه : لأن الحق عليها ، فلم تكن هي النائبة فيه : لاختلاف العرضين ، فجرى مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه وعرض موكله ، وليس لاعتباره بالإذن للسفيه وجه : لأن الحجر على السفيه في حق نفسه ، والحجر على المرأة في حقوق الأولياء ، فافترقا . إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن ينوب عنه