الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما : لأن الجهل بالتحريم أقوى شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ، ولأن من جهل تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يجلد ، فكان هذا بدرء الحد أولى ، ألا ترى أن قول سلمان - رضي الله عنه - في أمة أقرت بالزنا إقرار جاهل بتحريمه : أراها تشهد به كأنها لم تعلم ، وإنما الحد على من علم .

                                                                                                                                            ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام عليه فيوجب العدة ، ويلحق بالنسب ، ويثبت به تحريم المصاهرة ، ولكن في ثبوت المحرمية بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة ، فلا تحجب عن أبيه وابنه ولا يحجب عنه أمها وبنتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يثبت المحرم وإن ثبت به تحريم المصاهرة : لأننا أثبتنا تحريم المصاهرة تغليظا ، فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية