فصل : وإذا فلا حد عليهما : لأن الجهل بالتحريم أقوى شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي ، ولأن من جهل تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يجلد ، فكان هذا بدرء الحد أولى ، ألا ترى أن قول ادرءوا الحدود بالشبهات سلمان - رضي الله عنه - في أمة أقرت بالزنا إقرار جاهل بتحريمه : أراها تشهد به كأنها لم تعلم ، وإنما الحد على من علم .
ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام عليه فيوجب العدة ، ويلحق بالنسب ، ، ولكن في ثبوت المحرمية بها وجهان : ويثبت به تحريم المصاهرة
أحدهما : تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة ، فلا تحجب عن أبيه وابنه ولا يحجب عنه أمها وبنتها .
والوجه الثاني : أن يثبت المحرم وإن ثبت به تحريم المصاهرة : لأننا أثبتنا تحريم المصاهرة تغليظا ، فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا .