مسألة : ( واحتج الشافعي ) بابن عباس أنه قال " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " وأن عمر رد نكاحا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال عمر رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . ( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج ، فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين : وليا وشهودا ، وإقرار المنكوحة الثيب ، وصمت البكر " .
قال الماوردي : وهذا كما قال شرط في صحة عقده ، فإن رشد الولي في النكاح بطل عقده على الظاهر من مذهب كان الولي فاسقا الشافعي ، والمشهور من قوله سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب أو ممن لا يجبر كالعصبات .
وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان الولي ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق ، وإن كان ممن لا يجبر كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق : لأنه يكون مأمورا كالوكيل .