فصل : فلو أن هذا كانت وكالته باطلة : لأن بالفسق قد زالت عنه الولاية ، فلم يصح منه الوكالة ، ولكن الولي الفاسق وكل وكيلا عدلا ، ففيه ثلاثة أوجه : لو كان الولي عدلا فوكل وكيلا فاسقا
أحدها : لا يجوز : لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها ، كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها .
والوجه الثاني : يجوز ويصح عقده : لأنه مأمور ، والولي من ورائه لاستدراك ذلك .
والوجه الثالث : أنه إن كان وكيلا لولي غيرها على النكاح كالأب ، بطلت وكالته بفسقه : لأنه لا يلزمه استئذانها ، فصارت ولاية تفويض ، وإن كان وكيلا لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته : لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها .