الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيلا عدلا كانت وكالته باطلة : لأن بالفسق قد زالت عنه الولاية ، فلم يصح منه الوكالة ، ولكن لو كان الولي عدلا فوكل وكيلا فاسقا ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز : لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها ، كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز ويصح عقده : لأنه مأمور ، والولي من ورائه لاستدراك ذلك .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه إن كان وكيلا لولي غيرها على النكاح كالأب ، بطلت وكالته بفسقه : لأنه لا يلزمه استئذانها ، فصارت ولاية تفويض ، وإن كان وكيلا لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته : لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية