الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المدبر فهو كالعبد في إجبار السيد له على النكاح ، وفي إجبار السيد على تزويجه إذا ادعى إلى النكاح .

                                                                                                                                            وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح ، لما فيه من إلزامه المهر والنفقة في كسبه . وأما إذا دعا سيده إلى النكاح ، فهل يجبر السيد عليه ؟ إن قيل إنه يجبر على تزويج عبده فأولى أن يجبر على تزويج مكاتبه ، وإن قلنا إنه لا يجبر على تزويج عبده ، ففي إجباره على تزويج مكاتبه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجبر عليه ، كما لا يجبر على تزويج عبده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجبر على تزويج مكاتبه ، وإن لم يجبر على تزويج عبده .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن اكتساب العبد لسيده ، فلم يجبر على تزويجه لما يلحقه من التزام المهر والنفقة ، واكتساب المكاتب لنفسه فأجبر السيد على تزويجه : لأنه لا يؤول إلى التزام المهر والنفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية