الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب المهر والنفقة في كسبه ، فالمهر يستحق في كسبه بعد عتقه ، والنفقة تستحق من كسبه بعد تمكنه من الاستمتاع : لأنهما يستحقان في الكسب الحادث بعد [ ص: 76 ] وجوبهما ، ولا يستحقان في كسب تقدمهما : لأن الكسب لم يتعلق به إذن ، فصار خالصا لسببه ، فلو كان العقد بمهر مؤجل استحق ذلك في الكسب الحادث بعد حلول الأجل ، وإذا كان كذلك قيل للسيد : عليك أن تخلي سبيل عبدك وترفع عنه يدك ليلا ونهارا ، أما النهار فلاكتساب الكسب والنفقة ، وأما الليل فللاستمتاع بالزوجة ، ثم لا سبيل لك إلى إبطال حقه من تمكينه ليلا من نفسه ، ولك السبيل إلى منعه نهارا من نفسه بالتزام المهر والنفقة : لأن حقه في استمتاعه ليلا لا بدل له فلم يسقط ولحقه من اكتساب النهار بدل يلتزمه السيد فقط ثم لا يخلو حال كسبه إذا مكن منه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون بقدر المهر والنفقة من غير زيادة ولا نقصان ، فلا حق فيه للسيد ولا عليه ، وقد خلص جميع كسبه له في نفقته ونفقة زوجته وكسوتها ومهرها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون كسبه أكثر من المهر والنفقة ، فللسيد الفاضل منهما .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون المهر والنفقة أكثر من كسبه ، فعليه أن يخلي عليه جميع كسبه : ليصرفه في المهر والنفقة ، ويكون حاله في الباقي عليه من المهر والنفقة كحال من لا كسب له ، ولا هو مأذون له في التجارة على ما سنذكره بعد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية