مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يديه " .
قال الماوردي : وهذا القسم الثاني من ، فيكون ما لزمه من المهر والنفقة متعلقا بمال التجارة : لأن هذا المال في حق المأذون له في التجارة كمال الكسب في حق المكتسب لكونهما ملكا للسيد الآذن ، لكن اختلف أصحابنا في المال هاهنا يقول أحوال العبد أن يكون مأذونا له في التجارة الشافعي : " أعطى مما في يديه " على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يعطيه من مال الربح المستفاد بعد وجوبه ، فيعطي المهر من الربح المستفاد بعد العقد ، والنفقة من الربح المستفاد بعد التمكين ، كما قلنا في المكتسب إنه يعطيهما من كسب المستفاد بعد وجوبهما .
والوجه الثاني : أنه يعطيهما من جميع ما بيده من الربح المستفاد قبل الوجوب وبعده ، ولا يعطيهما من أصل المال : لأن جميعهما نماء المال ، والفرق بين الكسب والربح : أن كسب العمل حادث في كل يوم ، وليس كسب التجارة حادثا في كل يوم .
[ ص: 77 ] والوجه الثالث : أنه يعطيهما من جميع ما بيده من مال التجارة من ربح وأصل : لأن جميع ذلك ملك للسيد ، وقد صار بالإذن كالمأمور يدفعهما فتعلق الإذن لجميع ما بيده كالدين ، فلو أن السيد دفع ذلك من غير مال التجارة خلص مال التجارة وربحه للسيد .