الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا زوج الرجل عبده بأمته ، فليس على العبد مهر ولا نفقة : لأنهما لو وجبا لكانا للسيد ، ولا يثبت للسيد على عبده مال ، لكن اختلف أصحابنا في المهر : هل وجب بالعقد ثم سقط ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه وجب بالعقد ، ثم سقط : لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لم يجب أصلا : لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة استحقاقه ، كان مانعا من ابتداء استحقاقه ، ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه ، لا في الابتداء ولا في الاستدامة ، كذلك المهر . ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه بأن الأموال قد تجوز أن تملك بغير بدل ، والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل ، فلو أن السيد بعد تزويج عبده بأمته أعتقهما معا ، لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه : لأنه ما وجب عليه بالعقد ، ولا للأمة بعد عتقها مطالبة الزوج ، ولا السيد بمهرها : لأنه ما وجب لها بالعقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية