فصل : فإن  مات الجد أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق   ، أو جنون ، أو فسق ، قالوا : فالولاية      [ ص: 92 ] بعده لأبيه ، ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء ، كلما عدم الأقرب ، كانت الولاية بعده لمن هو أبعد ، حتى ينفذ جميع الآباء ، فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية من الأخ وإن قرب ، ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					