الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن تشاجروا ، أو طلب كل واحد منهم أن يكون هو المتولي للعقد ، لم يترجح منهم عند التشاجر بالسن والعلم أحد ، وكانوا مع اختلافهم في ذلك سواء : لأن كل صفة لم تكن شرطا في الولاية مع الانفراد لم يترجح بها أحدهم عند الاجتماع كالمخالطة والجوار طردا وكالعدالة عكسا ، وإذا كان كذلك وجب الإقراع بينهم ليتميز بالقرعة أحدهم : لأن ما اشتركت الجماعة في موجبه ولم يكن اشتراكهم في حكمه تميزا فيه بالقرعة ، كما يقرع بين أولياء القصاص فيمن يتولاه منهم وبين أولياء الطفل فيمن يكفله من بينهم ، فإذا قرع بينهم كان من قرع منهم أولاهم بالعقد أو يتولاه أو أن يأذن لغيره فيه ، وهل يصير أولى به استحقاقا أو اختيارا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 99 ] أحدهما : أنه يصير أولى به من طريق الاستحقاق لترجحه بالقرعة على من سواه ، فعلى هذا إن أذن لغيره فيه كان نائبا عنه ، وإن تولاه غيره من الجماعة بغير إذنه كان النكاح باطلا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه أولى به من طريق الاختيار ليكافئ الجماعة في الاستحقاق ، فعلى هذا إن أذن لغيره فيه ، كان تاركا لحقه والمتولى له قائم فيه بحق نفسه ، وإن تولاه غيره من الجماعة بغير إذنه كالنكاح كان جائزا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية