الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وليس لأبي المغلوب على عقله أن يخالع عنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا زوج الأب ابنه المجنون أو تزوج الابن وهو عاقل ثم جن ، فليس للأب أن يخالع عنه : لأن الخلع لا يتم إلا بالطلاق ، والطلاق لا يقع إلا من الأزواج .

                                                                                                                                            روى ابن عباس : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إني زوجت عبدي امرأة وأريد أن أطلقها منه ، فقال : ليس لك طلاقها ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ولأن الطلاق إزالة ملك يقف على شهوات النفوس ، لا يراعى فيه الأصلح والأولى : لأنه قد يطلق العفيفة والجميلة ، ويمسك الفاجرة القبيحة ، فلم يجز أن يراعى فيه شهوة غير المالك : لأن تصرف الولي في حق غيره يعتبر فيه المصلحة دون الشهوة ، فلذلك لم يكن للولي أن يطلق على المولى عليه ، وجاز أن يبيع ماله عليه اعتبارا بالمصلحة فيه فافترقا ، وإذا لم يكن للأب أن يطلق على ابنه الصغير أو المجنون فكذلك العبد لا يجوز أن يخالع عنه : لأنه معاونه على طلاق لا يصح منه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية