مسألة : قال الشافعي : " ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل ، ولا من لا يطاق جماعها ، ولا أمة : لأنه ممن لا يخاف العنت " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته وأمته بمن ذكرنا عيبه ، يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم ، التي ذكرنا : لتعذر استمتاعه بهن ، وعدم الحظ له في نكاحهن ، وكذلك لا يزوجه بأمة يسترق ولده منها : لأنها لا تحل إلا لخوف العنت ، وهو مأمون في الصغير ، فإن زوجه بواحدة من هؤلاء ، ففي النكاح قولان على ما مضى : فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بمجنونة ، ولا من به العيوب
أحدهما : باطل . والثاني : جائز .
وفي الفسخ وجهان :
[ ص: 138 ] أحدهما : أن على الأب تعجيله .
والثاني : أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ .