مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وينكح أمة المرأة وليها بإذنها " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : : لأنه لما لم يكن لها تزويج نفسها ، فأولى أن لا يكون لها تزويج أمتها . إذا كان للمرأة أمة لم يكن لها تزويج أمتها بنفسها حتى يأذن وليها في تزويجها
وجوزه أبو حنيفة : بناء على أصله في أن لها تزويج نفسها ، فجاز لها أن تزوج أمتها . وقد مضى الكلام معه ، وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أحد أمرين :
إما أن تكون بالغة ، أو صغيرة ، فإن كانت - أعني هذه السيدة - بالغة رشيدة : لم يكن لأحد من أوليائها تزويج أمتها إلا بإذنها وسواء كانت السيدة بكرا أو ثيبا ، وسواء كان الولي أبا أو عصبة ممن يجبرها على النكاح أم لا ؟ لأن هذا تصرف في مالها ، وهي رشيدة لا يجوز التصرف في مالها بغير إذنها ، فإذا أذنت لوليها الذي هو أحق الأولياء بنكاحها في تزويج أمتها ، جاز له تزويجها ، فإن لم يكن لها ولي مناسب زوجها الحاكم بإذنها ، ولا يراعى إذن الأمة مع إذن السيدة : لأن الأمة تخير على النكاح فلم يلزمه استئذانها فيه .