الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان لهما عبد فأذنت له في التزويج ، فإن كان العبد صغيرا لم يجز : لأن الصغير يمنع من مباشرة العقد ، وفي المتولي لتزويجه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 139 ] أحدهما : وليها في النكاح كالأمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : من تأذن له من الناس : لأن ولي النكاح يراعى في الزوجة دون الزوج .

                                                                                                                                            وإن كان العبد بالغا ، فالصحيح : أن له أن يتزوج بإذنها وحدها ، كالسيد ، وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا يجوز أن يتزوج حتى يأذن له وليها ، فيجوز له باجتماع الإذنين أن يتزوج : لأن إذن المرأة في النكاح لا يتم إلا بولي ، وهذا خطأ : لأن العبد ممنوع من النكاح بحق الملك ، فاستوى إذن المالك والمالكة كسائر الأموال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية